بعد إثارتها لضجة إعلامية…تفاصيل حصرية عن “المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية”

………………………………………………………………………………………………

بالواضج – الرباط

أثارت “المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية”، ضجة إعلامية ولغط غير مسبوق فيما يتعلق بلفظ “المحكمة الدولية”.

وناقش العديد من المتتبعين والإعلاميين، كيف أن مؤسسة خاصة تابعة لشركة تحمل ضمن إسمها لفظ “المحكمة الدولية”، خصوصا بعد تسريب وثيقة بطريقة غير مفهومة، يطلب من خلالها(الوثيقة) الوكيل العام لدى استئنافية القنيطرة معلومات عن المحكمة وأنشطتها، بعد إقدام الأخيرة (المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية) على تنظيم مؤتمر دولي ضخم بمراكش شاركت فيه أسماء وازنة على المستوى العربي، الإفريقي، والوطني، وحظي بتغطية إعلامية شاملة من طرف “القناة الأولى” و”لاماب”.

وعلم الموقع، أن رئيس المحكمة المذكورة بصدد إعداد تقرير مفصل ومتكامل عن أنشطة المحكمة، وطبيعتها القانونية، وسيقدمه للجهات الخاصة. وتختص المحكمة الدولية بتسيير وتنظيم أعمال التحكيم المرتبطة بالهيئة التحكيمية، تماشيا مع روح القانون 08.05 المتعلق بالتحكيم والذي ينص الفصل 319 منه، على أن التحكيم يكون إما خاصا أو مؤسساتيا، وعندما يعرض التحكيم على مؤسسة تحكيمية كـ”المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية” فإن الأخيرة تتولى فقط تنظيمه(النزاع) وضمان حسن سيره طبقا لنظامها، حسب ما جاء في نص الفصل المذكور.

كما نص الفصل 320 من نفس القانون، على أنه إذا عين في اتفاق التحكيم شخص معنوي مثل المحكمة الدولية/ فإنها لا تتمتع سوى بصلاحية تنظيم التحكيم وضمان حسن سيره.

في حين أشار الفصل 321، إلى المؤسسات التحكيمية التي يعتبر التحكيم أحد أغراضها الإجتماعية، وبهذا فالمحكمة الدولية التي أثارت ضجة لا تفصل في النزاعات التجارية كما يتوهم البعض، بقدر ما تقوم بتسيير الخصومة التحكيمية أو الدعوى التجارية التي تفصل فيها هيئة تحكيمية معينة طبقا للقانون، وتتلقى من الأطراف مهمة الفصل في النزاع بناء على اتفاق تحكيم.

وهنا تجب الإشارة، إلى أن “المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية” أنشئت بشكل قانوني وتم وضع ملف تأسيسها بالمحكمة الإبتدائية بمدينة القنيطرة تحت عدد 47051، وتم نشر التأسيس بالجريدة الرسمية عدد 5452 الصادر بتاريخ 28 رجب 1438 الموافق لـ 26 أبريل 2017.

وحسب عديد المتتبعين، فالنظام القضائي العالمي الخاص يحظى برعاية دولية واتفاقيات أممية، كاتفاقية نيويورك سنة 1985 التي صادق عليها المغرب سنة 1960، واتفاقية واشنطن سنة 1961 وصادق عليها المغرب في سنة 1966، كما أن المشرع المغربي سن قانون 08.05 الذي يمأسس لهذا النوع من المحاكم الخاصة.

من جهة أخرى، فالتسمية التي أثارت ضجة في الأوساط الإعلامية، لا علاقة لها بأي استفسار وإنما يتعلق الأمر فقط بطلب معلومات من طرف الوكيل العام لأخذ فكرة عن المحكمة وطبيعة الأنشطة التي تقوم بها دون المساس بمصداقيتها وقانونيتها، التي حظيت بها في الآونة الأخيرة، حيث تمكن المحكمة في ظرف وجيز من تعزيز مكانة المغرب على مستوى التحكيم الدولي، حين عقدت مؤتمرها(المحكمة الدولية للتحكيم والوساطة في المنازعات التجارية) الدولي الأول بمدينة مراكش حول التحكيم الدولي.

وحضر المؤتمر الدولي بمراكش، وفد قضائي رفيه المستوى ورؤساء أولون بمحاكم الإستئناف سابقا، ورئيس منظمة O.H.A.D.A التي تضم في عضويتها 17 دولة إفريقية.

فالنظام المؤسساتي للتحكيم معمول به في جميع أنحاء المعمور، ولم تخلق التسميات أي إشكال، كما هو الحال بالنسبة لـ: “محكمة لندن للتحكيم الدولي”، المسجلة بإنجلترا والتي تملكها شركة ذات مسؤولية محدودة. “محكمة العدل والتحكيم” والتي يتواجد مقر شركتها الرئيسي بأبيدحان بساحل العاج.

“محكمة التحكيم ببرشلونة” “المحكمة العربية للتحكيم الدولي” ومقرها القاهرة ويرأسها “أحمد فتحي سرور”.

فالتسمية إذن حسب النظام العالمي للتحكيم الدولي، لا تثير أي إشكال أو مخالفة للنظام العام الداخلي والدولي، ما دام المغرب صادق على مجموعة من الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم، وشرع نظام قانوني خاص بالتحكيم المؤسساتي.

اترك رد