سلطات أكادير تشرع في هدم البنايات غير القانونية

بالواضح
ستشرع السلطات المعنية بعمالة أكادير في عمليات هدم واسعة للبنايات غير القانونية، على طول الشريط الشمالي للعمالة، وذلك بعد هدم عشرات البنايات في جماعة أورير لأسباب متعلقة بمخالفات التعمير واحتلال أملاك الدولة.

هذا ما كشف عنه والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي، إذ استغل كلمته خلال تنصيب رجال السلطة الجدد، الثلاثاء 22 غشت 2022 بأكادير، ليكشف عن تحرك السلطات نحو هدم بنايات في شمال العمالة، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بجماعات تاغازوت وإمسوان وتامري.

ولفت حجي إلى أن هناك مخالفات في التعمير واحتلالا للأملاك التابعة للدولة في هذا الشريط، مذكرا بأن ما عرفته جماعة أورير من عمليات هدم، الشهر الماضي، جاءت بسبب مخالفة مقتضيات القانون 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.

وقال في كلمته “لابد من أن أفتح القوس لتسليط الضوء على عمليات الهدم التي تعرفها حاليا جماعة أورير، وما صاحبها من قيل وقال حول دواعي هذه العملية، والحال أن المحرك الأساسي للعملية هو تطبيق القانون لا أقل ولا أكثر”.

وأكد أن عملية الهدم ستشمل جميع البنايات المشيدة بصفة غير قانونية على الملك العام للدولة، أو تلك التي بنيت في مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية المؤطرة لهذا المجال”، مؤكدا أن المخالفات المرتكبة تبقى مستمرة ولا يطالها للتقادم.

وعرفت جماعة أورير عمليات هدم واسعة، شملت عمارات وبنايات سكنية وفيلات وفندقا ومشاريع سياحية، تعود ملكيتها لمستثمرين، فيما صدرت غرامات في حق مخالفين آخرين لقوانين التعمير.

ووفق ما ينص عليه القانون 66.12، لا يمكن إنجاز بناء أو الشروع في إنجازه دون رخصة سابقة، ودون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة موضوع الرخص المسلمة في شأنها، وفي منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة، وفوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة والجماعات الترابية وكذا الأراضي التابعة للجماعات السلالية بدون رخصة سابقة يجب الحصول عليها قبل مباشرة ذلك من طرف السلطات الوصية على تسيير هذه الأملاك.

كما يعتبر مخالفةً للقوانين استعمالُ البناية بدون الحصول على رخصة السكن أو شهادة المطابقة، وارتكاب أعمال ممنوعة بموجب الفقرة الثانية من المادة 34 من هذا القانون، والإخلال بمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 54-2 المتعلقة بمسك دفتر الورش.

ويشير القانون أيضا إلى أن المراقب أو ضابط الشرطة القضائية يتخذ مباشرة بعد معاينة المخالفة أمرا بإيقاف الأشغال في الحال، إذا كانت أشغال البناء المكونة للمخالفة، مازالت في طور الإنجاز، ويرفق الأمر المذكور الموجه إلى المخالف بنسخة من محضر المعاينة. ويبلغ الأمر الفوري بإيقاف الأشغال إلى كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية.

ويصدر المراقب الذي عاين المخالفة أمرا إلى المخالف باتخاذ التدابير اللازمة لإنهاء المخالفة في أجل لا يمكن أن يقل عن عشرة أيام ولا أن يتجاوز شهرا واحدا، إذا كانت الأفعال المكونة للمخالفة يمكن تداركها لكونها لا تمثل إخلالا خطيرا بضوابط التعمير والبناء التي تم خرقها ويبلغ بذلك كلا من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية.

وتقوم السلطة الإدارية المحلية بإصدار أمر بهدم الأشغال أو الأبنية المخالفة، إذا لوحظ عند انتهاء الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى أعلاه، أن المخالف لم ينفذ الأوامر المبلغة إليه.

ويعاقب بغرامة من 10.000 إلى 100.000 درهم، كل من باشر بناء أو شيده من غير الحصول على رخصة سابقة بذلك، أو في منطقة غير قابلة بموجب النظم المقررة لأن يقام بها المبنى المشيد أو الموجود في طور التشييد، وفق مضامين القانون نفسه.

تعليقات (0)
اضافة تعليق